كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

-

74

باب

) في آلة اللهو والشراب)

و من ما ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء بالدهرة والطبل، ويكسر الدهر، وتكسر القصبة اذا كان عليها الجماعة والغناء.

وأما اذا كان وحده أو معه غيره بلا لهو ولا غناء ولا جماعات من رجال ونساء من الزمارة يكسر على كل حال، ولو كان صاحبها وحده، وينكر صاحبها.

وأما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء الأن المسلمين قد أجازوا استماعها لمزيد كربها الآخرة.

أخبرني زياد بن الوضاح أنه رأى أباه يستمعها وهو يبكى

وكذلك لعب الزنج والهند، وتكسر دهرتهم الا أنا أدركنا هؤلاء الذين بصحار المطار وأصحابه ولا يمنعونهم من ذلك مع الولاة والأئمة والله أعلم ما كان مذهبهم فى ذلك على عهد موسى بن على وسليمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وغيرهم، وكانوا يفعلون ذلك في عسكر نزوى مع المهنا بن جيفر.

قال محمد بن المسبح: قد أنكر أبو الحوارى على المهنا ـ وكان من الدهر على الهندى اذا ضربه فى العسكر، وغضب

أشياخ المسلمين

-

وتباعد ما بينه وبين المهنا بن جيفر بعد ذلك