كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

-

Yo

-

من

ومنه: ومن الريب الاجتماع على الغناء، ويكسر الطنبور وما كان آلة اللهو التي لا تصلح لشيء الا له من أي نوع كان ويخرق

ومن غيره: وقد قيل في القصبة انما تكسر حتى يكون عليها غناء

من البالغين

•

وفى بعض القول: اذا خرج مغنى القصب بها من البالغين مخرج اللهو لا غير، ذلك كان منكرا ولو لم يكن عليها غناء.

قلت: فالذي يخرق أو يكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم

يكن يلعب

قال: قد قيل ذلك

قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟

قال: قد قيل ذلك حيث ما كان.

قلت: فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة، يكون على

كاسرهما ضان؟

قال: اذا كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمد لاضاعته

ومن غيره: قلت: فان كان الذهب والفضة أو غيرهما من المنكر،

كله ذهبا أو فضة، أله أن يكسره؟

قال: هكذا يقع لى.