الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥-
Yo
-
من
ومنه: ومن الريب الاجتماع على الغناء، ويكسر الطنبور وما كان آلة اللهو التي لا تصلح لشيء الا له من أي نوع كان ويخرق
ومن غيره: وقد قيل في القصبة انما تكسر حتى يكون عليها غناء
من البالغين
•
وفى بعض القول: اذا خرج مغنى القصب بها من البالغين مخرج اللهو لا غير، ذلك كان منكرا ولو لم يكن عليها غناء.
قلت: فالذي يخرق أو يكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم
يكن يلعب
قال: قد قيل ذلك
قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟
قال: قد قيل ذلك حيث ما كان.
قلت: فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة، يكون على
كاسرهما ضان؟
قال: اذا كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمد لاضاعته
ومن غيره: قلت: فان كان الذهب والفضة أو غيرهما من المنكر،
كله ذهبا أو فضة، أله أن يكسره؟
قال: هكذا يقع لى.
٩٠٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.