الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢-
-
92
باب
(في شاهدى زور، ومن أخذ مالا بشهادة زور)
عن أبي عبد الله: قال محمد بن محبوب: ولو أن رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشاهدى زور فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له الحاكم.
فان فعل فيرد ذلك المال الى المحكوم عليه أو الى ورثته ان كان
قدمات
ولكن ان كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أن ذلك له فهو حلال له أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه
ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدى الزور، فان أخذ ماله بعينه فلا شيء عليه، وان أخذ غير ماله بالعين مثل أنه يحكم له بالمثل أو بالقيمة فعليه التوبة، ويقاصص المحكوم عليه، فان أبي قاصص
نفسه
وعن أبي عبد الله: وعن رجل أمر عبدا لرجل أن يستقى له من النهر بغير إذن سيده فاستقى له العبد من بئر فوقع فيها، أو أمره أن يستقى له من البئر فاستقى له من النهر فغرق فيه، هل يضمنه؟
قال: نعم
ولا شهادة لشاهد الزور إذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده.