الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١-
91
•
بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم، ولا يذكر بيعا إلا الإقرار
بالخمسمائة، هل يحكم بشهادتهما؟
قال: لا يحكم بشهادتهما.
ومن غيره: وقد قيل: ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق
وقد قيل: تتفق
وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما، ولا يدرى من الأول منهما
فان علم أيهما الأول كانت له.
وان لم يعلم فهى بينهما، وعلى الزوج يمين، وليس قولها اليوم
يقبل.
ومن غيره: قال: نعم، وذلك أنه لا إحراز على أحدهما
ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه كانت العطية لمن
لا إحراز عليه.
٩١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.