كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

وعن ثلاث نسوة خرجن حبالي فوقعن في بعض المواضع فولدن ثلاثة غلمان، وأنهن هلكن، ولم يحضر من أحد من الناس، ووجد الغلمان فلم يعلم ولد المسلمة من ولد النصرانية واليهودية

فعلى ما وصفت فان سبق كل واحد الى ولد واحدة وادعاه فهو

أولى به.

وان لم يسبق اليهم فالاسلام أولى بهم الا أن يبلغوا فيقر كل واحد منهم بأبيه

فان لم يقر فالاسلام أولى بهم، ويجبرون عليه، ولكن لا يقتلون، وعليهم الحبس، وعلى آبائهم مؤنتهم، ولا ميراث لهم من النصراني، ويرثون من المسلم سهما يقسمونه، ولا يرث المسلم منهم شيئا والله أعلم بالصواب.

وعن امرأة لها أولاد تزوجت برجل، وكره الزوج أن يكون أولادها

عنده، وطلب أولادها أن يسلموا عليها وطلب هي ذلك وكره

قال أبو عبد الله: ليس للزوج أن يمنع أولادها أن يسلموا عليها، وليس لها أن تدخل اليهم ولا يدخلوا منزله بغير اذنه، ولكن تقف أمهم على الباب فيسلمون عليها ويكلمونها وتكلمهم متى أرادت ذلك

وعن امرأة طرحت أولادا لها صغارا على اخوتهم ووالدهم هالك، وكره اخوتهم أن يأخذوهم

فقال أبو عبد الله: ان كان هؤلاء الصبيان لهم مال اشترى لهم