الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢92
أمة وعن أبي معاوية: وسألته عن رجل تزوج وهو يعلم أنها أمة فولدت له أولادا فهل الأبيهم أن يأخذهم بالقيمة، ويحكم له بذلك؟
قال: لا، وهم عبيد لأرباب الأمة الا أن يشاء رب الأمة ذلك
قال أبو المؤثر: الذي حفظنا: ان كان من العرب فانه يحكم له بشراء أولاده بقيمتهم، هذا اذا تزوجها وقد علم أنها أمة
•
قال: واذا كان مفلسا لا يقدر على شراء أولاده لم يجبر رب الأمة أن يبيعهم ولا يعطى الثمن
وقيل: للرجل أن يأخذ ولده من عند أمه اذا تزوجت
ولا يجوز ذلك لأعمام ولده.
وعن أبي عبد الله: وعن رجل قدم ومعه غلامان في السفينة فقال: أحدهما ولدى والآخر غلامى، ثم مات ولم يدر أيهما غلامه؟ وأيهما ابنه؟ فشهدا بشهادة أو قذفا أحدا، أو قذفهم أحد
قال: هما حران، وتجوز شهادتهما، ويحد من قذفهما، ويحدان لمن قذفاه، ويسعى كل واحد منهما للمقر بنصف قيمته
يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة، ولدت كل واحدة منهن غلاما في أرض مفازة لم يعرف ولد كل واحدة منهن من سواه؟
قال: الاسلام أولى بهم، ويجبرون عليه اذا بلغوا، فمن لم يسلم قتل، المسلمون يرثونه ويرثهم وهم بنوه