الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨-
—
ان لو لم تكن رتقاء فان لها السكنى على زوجها والنفقة، وكذلك المريضة
قال أبو محمد: الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن العنين الذي لا يقدر على النساء اذا أجل أجلا فعليه النفقة
قال أبو الحسن في كسوة المرأة: ان الخمر قد ذهبت اليوم فجعلوا مكان الخمار مقنعة أو جلبابا
وعن رجل له امرأة يمونها أحيانا، وحينا لا يمونها، أله عليها
حق واجب جملة أو بقدر ما مانها؟
قال: اذا قام بحقها الذى يلزمه لها لزمها له الحق
وان قصر عن الذى يجب عليه لها لم يكن له عليها حتى يقوم بالذى
يلزمه لها.
-
وسألت - رحمك الله عن رجل ادعت عليه امرأة أنه زوجها ومعها منه ولد وأنكرها أنها ليست بزوجته ولا الولد منه.
فعلى ما وصفت فقد قالوا: اذا ادعت المرأة على رجل أنه زوجها، ولم تكن لها بينة على ذلك، وأنكر الرجل ذلك فان الرجل يجبر على طلاقها واحدة ثم يحلف بعد ذلك ما قبله ولا عليه لهذه حق من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق فهذا من المرأة
وأما الولد فاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه
المرأة حق من قبل رباية هذا الصبى ولا كسوة.