الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩-
-
هذا اذا كان يرضع.
واذا كان الولد لا يرضع، وكان من من يأكل الطعام حلف ما قبله
ولا عليه لهذا كسوة ولا نفقة.
وان شاء فرض الحاكم لأم الصبي فريضة بمحضر من هذا الرجل.
واذا وجب للمرأة الفريضة من كسوة ونفقة من ما أنفقت على ولدها وكسته كان على هذا الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حق من قبل كسوة هذا الصبى ونفقته
وعن أبى الحوارى: وعن الحاكم: هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك؟
فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرأة ذلك.
واذا طلبت المرأة اليه أجبره الحاكم على طلاقها من حين تطلب
المرأة ذلك
وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته ليس للحاكم زوجته ليس للحاكم أن يجبره على
طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك
فاذا طلبت المرأة إما أن ينفق وإما أن يطلق، عند ذلك
الحاكم إما أن يكسو أو ينفق وإما أن يطلقها
يجبره
وكذلك العبد اذا ادعى أنه لفلان بن فلان وطلب النفقة وللكسوة