كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

وان كانت

من

مثل ذلـ ك

113

-

من تلبس الكتان والقطن وكان واجدا لذلك كساها

قال محمد بن المسبح: ليس لبس الحرير من الكسوة في الحكم

ولو كان فى الغنى، وغاية الغاية فهما، وانما هو الليان والكتان

رجع: وتوجد كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفته ومن تأليف أبي قحطان عن أبي عبد الله: سألت كم يؤجل الضعيف

يفس

قال: يفسح له في الأجل.

قال: يوجد في بعض القول: نصف شهر الى عشرين يوما، والباقي

ح له فيـ

ومن غيره: واذا رفعت المرأة على زوجها بالكسوة فانه يؤجل شهراء

وعن أبي عبد الله: وأما الذى يطلب يمين امرأته على ما يفضل عندها من الفريضة التي من نفقتها الى حول سنة فلا أرى عليها يمينا في ذلك، وعسى أن تكون هي تأكل من مالها في بعض الأوقات فليس له عليها أن ترد عليه من هذه الفريضة شيئا.

وان احتجت أن هذه الفريضة لا تشبعها فلا أرى لها غير ذلك

ولعلها تريد الضرر.

(م 8 - الايضاح في الأحكام جـ 4)