الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢112
وان كان انما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بدلها
قال محمد بن المسبح: لا ألزمه أن يكسوها ثانية إلا أن يكون لها مال، فان كان لها صداق فمن صداقها
وان حزقته على جسدها من لبسها وأتلفته هى لم تكن لها كسوة ولا نفقة الى حول السنة حتى ينقضى وقت ما أعطاها
وأما النفقة فأرى عليه بدلها أيضا إذا أنفق عليها بحكم من
حاكم والله أعلم.
ومن كتاب الفضل: وعليه لها فى كل شهر ان كان ليس بموسـ
در همان لأدمها ودهنها
كذلك كانوا يفرضون عليهم.
وان كانت من من يستأهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه على
عته.
وذلك على الأحرار للأحرار.
ولا تخرج من منزله الا باذنه، ولا تمنعه نفسها الا من عذر
وليس له أن يضارها في نفسها.
فان كانت من من لباسه الكتان والحرير وكان واسعا لذلك فلها ذلك.
٩٤٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.