كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

112

وان كان انما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بدلها

قال محمد بن المسبح: لا ألزمه أن يكسوها ثانية إلا أن يكون لها مال، فان كان لها صداق فمن صداقها

وان حزقته على جسدها من لبسها وأتلفته هى لم تكن لها كسوة ولا نفقة الى حول السنة حتى ينقضى وقت ما أعطاها

وأما النفقة فأرى عليه بدلها أيضا إذا أنفق عليها بحكم من

حاكم والله أعلم.

ومن كتاب الفضل: وعليه لها فى كل شهر ان كان ليس بموسـ

در همان لأدمها ودهنها

كذلك كانوا يفرضون عليهم.

وان كانت من من يستأهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه على

عته.

وذلك على الأحرار للأحرار.

ولا تخرج من منزله الا باذنه، ولا تمنعه نفسها الا من عذر

وليس له أن يضارها في نفسها.

فان كانت من من لباسه الكتان والحرير وكان واسعا لذلك فلها ذلك.