الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥110
-
وذكرت أنها في منزل خرب فأسكنها مسكنا حسينا، رافقا بها
لا مضرة عليها فيهـ
وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوى اليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها أو أمره بذلك
فان كره وكان ما تقول هي حقا فلترجع الى منزلها وأولادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحتج عليه، ويستبين لك هجره إياها.
وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو سائل أو طالب معروف أو جار فلا يمنع أولئك الدخول اليها الا من علمت أنه بمفسد
وللخادمة نفقتها معها في ما مضى وفى ما يستأنف
ولا يمنع أن يدخل أبوها اليها للصلة والتعاهد
وخدمها أيضا لا يمنعون منها.
•
وقال من قال: اذا جاز الزوج بزوجته وجب صداقها الآجل
وقال
•
من قال: حتى يزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها ثم
تستوجب الصداق الآجل
وهو أكثر القول عندهم
ومن كتاب ابن جعفر: ومن أعطى زوجته صداقها نخلا وحيوانا
فأتت عليه جائحة ذهبت به، ثم فارقها من قبل أن يجوز بها
٩٤٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.