الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦-
116
-
فأما الحيوان فقيل: عليها أن ترد عليه نصف ما دفع اليها
وأما الأرض والنخل فانما عليها أن ترد عليه نصف ما بقى في يدها
من الأصل.
وقال الآخرون: ما ذهب منها، وعليها نصف ما دفع اليها
وقال أبو المؤثر: الأصل وغيره سواء، ترد النصف من ما بقى ومن ما تلف.
فان دفع اليها بألف درهم جارية فولدت أولادا، أو تجرت بما دفع اليها حتى ربحت فيه النصف ثم فارقها فعليها أن ترد نصف ما صار
ومن غيره: قال: وقد قيل: انما تدفع اليه النصف ما دفع اليها
وقال من قال: ان تجرت بذلك صفقة ما فعليها نصف الجميع
وعن أبي عبد الله
—
رحمه الله
: عن رجل أخذه الحاكم بكسوة
زوجته فكساها لسنة مستقبلة ثم فارقها
فانه
يرجع عليها الزوج من الكسوة بقدر ما بقى من السنة ان كانت
الكسوة أسلمها در اهم
وان كانت انما لم تلبسها فانما تقوم قيمة بقدر قيمة ما مضى الى
أن يفارقها، وعليها يمين ما لبستها.
٩٤٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.