الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤-
124
—
كان لا يشغلها عن طاعة زوجها في طاعة ما يحتاج اليها في ما تلزمها
أم لا؟
فذلك جائز لهـ
قلت: وهل على من استعملها بأس وهو لا يعلم: يحب ذلك زوجها
فاذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها فى ذلك أو يعلم أن يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك فلا بأس عليه
ولا أحب له أن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال الا برأيـ
واذا طلبت المرأة الجماع الى زوجها فقال من قال: يحكم عليه أن يطأها في كل حيضة مـ رة.
وكذلك يجب عليه ولو لم يحكم عليه
وقال: يحكم عليه على أربع ليال ليلة.
وأما هى فله أن يطأها فى كل وقت، وليس لها أن تمنعه نفسها الا من عذر من مرض أو برد تخاف منه على نفسها من الغسل
وقال في المرأة اذا طلبت الى زوجها الافطار من الصوم وكان صوم نافلة فقال: من قال انه يحكم عليه أن يفطر لها ان كانت امرأة واحدة يوم رابع يصوم ثلاثة أيام.
٩٥٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.