كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

125

-

وان كانتا اثنتين أفطر يومين لكل واحدة يوما وصام يومين.

وان كن ثلاثا أفطر ثلاثا وصام ثلاثا.

وان كن أربعا أفطر يوما وصام يوما وكان مع كل واحدة منهن يوم

افاره.

وقال من قال: كله غير محكوم به وانما يؤمر بذلك

ما تقول: ينقذ الرجل امرأته ثم يريد يزيل ذلك الى غريمها أو الى غيره فقد قال المسلمون: لا يزيل شيئا من صداقها الى غريم ما دامت فى حباله الا الحج أو فريضة أو صدقة لوالدين اذا كانا ضعيفين

واذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته من نفسها، وجازا بها حكم عليه باحضار عاجلها، ويحكم عليه بالسكنى معه، ويضرب له في أداء العاجل حتى يحضرها عاجلها على قدر اصابته

فاذا بلغ الأجل ولم يحضرها عاجلها حبسه الحاكم حتى يحضرها

عاجلها على قدر اصابته من عمله.

وان كان ليس له عمل كتب عليه الى ميسوره

وليس لها أن تعتزل عنه اذا أحضرها كسوتها ونفقتها

قلت: الثياب التي يحكم بها الحاكم على الزوج لزوجته بالمساكنة:

هل لها أن تغسلها بغير رأيه؟

قال: لها أن تغسلها من النجاسة.