كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٦

--

باب

) في الرجعه عن الشهادة)

وسألته عن رجلين شهدا على رجل أنه قتل فلانا وعدلا، ودفع الحاكم الى ولى المقتول فقتله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما

فان قالا: وهمنا أو شبه لنا كانت الدية عليهما

وان قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا صاغرين، ولا يرد على أوليائهما شيء من الدية، وهو بمنزلة الفتك.

وكذلك أربعة شهدوا على محض بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم من

بعد رجمه.

قال غيره: نعم.

وقد قيل: عليه الرد

ولو

أحد الشاهدين أو أحد الشهود فقال: تعمدت الشهادة رجع زورا عليه قتل ولا يكون لورثته شيء على أولياء المقتول

فان قال: شبه لى أو وهمت أو قال ما يجوز أن يكون من غير التعمد فعليه حصته من الدية يؤديها الى أولياء الذى شهد عليه، وقتل

بشهادته

قال غيره: وقد مضى القول وقد قيل: هو بمنزلة النائرة