كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

97

وقد قيل: اذا رجع أحد الشهود كانت الدية عليه كلها

وقد قيل: حصته منها

وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق بينهما، وتزوجت

ثم رجعا عن الشهادة.

قال من قال: تنتقض القضية، وترجع الى زوجها ان لم تكن

تزوجت

وقال من قال: لا ترجع اليه بعد الحكم.

قيل له: فالصداق؟

قال

من قال: يغرمانه للزوج على قول من يرى أنها لا ترجع.

وقال من قال: لا يغرمانه.

ومن غيره: وعن شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبالغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ، وانتظر بها البلوغ فبلغت وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه الصداق، وطلب الى الشاهدين الحق فما نبعدهما عن غرامة الصداق.

قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك وإنما استشهدهما فلا غرم عليهما، والغرم عليه هـ

(م 7 - الايضاح في الأحكام)

-