الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦13600
وان أبى ولم يأذن لها جاز لها أن تحج فريضة بغير رأيه، وتخرج مع محرم فى من يجوز لها ذلك معه، ولا نفقة ولا كسوة عليه في حال
وسمع عمر بن الخطاب امرأة في الطواف وهي تقول:
ومنهن من تسقى بعذب مبرد
د ذلك
فتلكم عنـ ذلك قرت
نقاح
ومنهن من تسقى بأخضر آج
أجاج ولولا خش ية الله قرت
فعلم ما تشكو فبعث الى زوجها فوجده متغير الفم فخيره بين درهم أو جارية من الفيء على أن يطلقها فاختار خمسمائة
خمسمائة
فأعط
اه وطلقهـ
درهم
واذا كانت المرأة من من تخدم أحضرها خادما ونفقة الخادم ان
ترك الخادم معهـ
وان أخذ منها الخادم، وأوى اليه وقد قال من قال: لا بأس والله
أعلم، وسل المسلمين.
ولا نفقة عليه للخادم اذا اوى اليه والسلام.
ومن حفظ محمد بن علي: وصل الى فلان بن فلان وشكا فلان بن فلان، فشكا فلان بن فلان لفلانة فى النفقة فاذا وصل اليك كتابى فانظر
٩٦٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.