الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥135
فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسى منه وتطعم يتيما كان أو مدركا
لا بأس عليهـ
الخطاب - رحمه الله ـ أنه قال: اذا أراد
وذكر لنا عن عمر بن أحدكم أن يطيل الغيبة فليستأذن أهله
والذى أقول به: ان أراد الحج قريبا أو بعيدا منه ما يسار اليه سنة وأقا وأكثر فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الحج، كانت حجة فريضة أو نافلة الا أن يخرج من أعمالها يريد أن يضر بها فلا أرى له ذلك
فى النافلة الا أن يريد المجاورة فيقول لها: أني أريد أن أقيم في مكة
فان أذنت له فلا بأس عليه
وان كرهت ذلك فأرى أن يطلقها أن أحبت الطلاق ويحج ويرجع
وان أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة فلا يخرج
حتى يسـ تأذنها
فان رضيت أن يخرج والا يطلقها فذلك واسع له.
وان كرهت أن تطيل عنها الغيبة فيطلقها ولا يطيل عنها الغيبة، ولا له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها
قلت: فللمرأة أن تحج برأيه أو بغير رأيه؟
قال: برأيه.