كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

138

وان أحب زوجها أن يحضرها خادما ولا تخرج من منزلها فذلك له، وحلفه فى ما شكت من الضرب، وفى ما تدعى من متاعها، وانظر في انصافها وفقنا الله واياك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

ومن ما يوجد عن أبي على: وعن المرأة اذا شرط لها السكن في قريتها أنها تسكن حيث شاءت من القرية برأيها.

وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد.

قال غيره: وقد قيل هذا.

وقال من قال: يسكنها هو من القرية حيث شاء سكن مثلها بغـ

مضرة عليها في نظر العدول في ذلك

•

وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد في المرأة اذا طلبت الى زوجها الكسوة والنفقة، ورفعت الى الحاكم عليه، وأخذ الحاكم لها، وأجله فى الكسوة، واعتزلت هى عنه، وطلبت النفقة مع الكسوة.

فقال: ليس لها نفقة اذا اعتزلت عنه.

فان رجعت اليه برأيها فلها النفقة والا فليس لها نفقة حتى يحضر الكسوة ثم ترجع اليه وتكون معه، ثم حينئذ تكون لها النفقة عليه اذا

كانت مع

قال محمد بن موسى: حفظت عن والدى موسى بن محمد قال: حفظه عن عمر بن محمد في رجل طلبت اليه امرأته نفقتها ومؤنتها وكسوتها ونفقة بنيها ومؤنتهما وكسوتهما، المرأة مع زوجها أخذ زوجها له بذلك