الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩-
139
وقال: الفريضة والرباية سواء، وانما تجب الفريضة في الأولاد
الصغار من الذكـ الذكور
وأما الاناث فلهن الفريضة، كن كبارا أو صغارا.
وعن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج امرأة ثم وطئها فحملت أو لم تحمل، ولم يؤد اليها من نقدها الا يسيرا ولم يشهد بالدخول، هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل أن يشهد له، ويوفيها النقد؟
وان كره أهلها أن يدخلوه عليها حتى يوفيها فكيف القول في ذلك؟ قال: لا نفقة لها عليه ولا كسوة الا أن يخلوا بينه وبينها، روه عليه
وأما النقد فيمدد فيه مـ ـدة
قال: اذا رفعت المرأة على زوجها الى الوالى وهو ببعض قرى عمان فعلى الوالى أن يفرض لها عليه، ويستثنى للزوج حجته
ورأيت في جواب موسى بن على الى أبي مروان في رجل ملك امرأة
غاب عنها أشهرا ولم يعلم أين غاب فرفعت الى الحاكم.
قال: ما أرى بأسا أن يحتج على أولياء الزوج.
فان أحضروها مؤنتها فسبيل ذلك
وان كرهوا فرض عليه لها فريضة لمؤنتها.