مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

ولا خفاء فى أنه قد ينطق في عدم اللبس يجمع القلة، والمراد الكثرة، كقوله تعالى: (شاكيرا لأنميه (وليس المراد أنه عشر نعم أو أقل، وذلك

ظاهر وبهذا يراد قوله المخالف، والله الهادي في

وسنبدأ بذكر الأول إن شاء ان

كيب وبايل

و هدف وشاع في کنگيد

هذه الأوزان كلها لا تجمع غالبا إلا جمع قلة، وهى أربعة أوزان: الأول: فعل بكسر ثم فتح، نحو: عنب وأعناب …

الثاني: فعل بكسر اين کابل و آبال

الثالث: فعل يفتح ثم مم كعضد وأعضاد.

الرابع: فعل بضمتين كعنق وأعناق

والخامس: باب كيد وهو ما وزنه فعل يفتح تم كسر: كفخذ واتخاذ، وكبد وأكباد، ومختلف في هذا الأخير، هل يقاس فيه غير مجمع القلة؟ وسيعاد

إن شاء الله.

توضيح

1

قال الناظم: إن هذا مما يختص به جمع القلة غالبًا احترازا مما جاء فى بعض الأوزان من غيره، نحو: ضلع بوزن عنب، والجمع أَضْلع وضلوع، ونحو: سبع كعضد، والجمع سباع