مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

الأول: أن يكون طرفاً فلا يدخل في ذلك نجو: وحيدى.

والثاني: أن تكون مفتوحة فلا يدخل فى ذلك نحو: الوالى والقاضي. والثالث: أن تكون مبنية فلا يدخل في ذلك نحو: رأيت القاضي، وأما

يا نحو: عبدى فلا كلام فيها لأنها اسم برأسها

والرابع: أن تكون بعد مكسور فلا يدخل في ذلك نحو ظبية ورقية. ومثال الجائز فيه القلب نحوة رضى وهوى وما شابه ذلك، فكل ذلك نقلبه ألفاً ولا لبس في أن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحاً، وتاء التأنيث لا تخرجه

عن حكم الطرف فتقول في الناصية: نأصاة، هكذا روى عن طئ في لغتهم،

والله أعلم.

ومن فعاال الأخير ينقلاب

حماً إذا اعتل وممتلا صحب

يقلب لام فقال ألفاً إذا كان معتاد، وقبله حرف اعتلال مثل: عَطيّة وقضية وسجية، وعطايا وقضايا وسجايا، وأما نحو: خطايا جمع خطيئة فإنه كذلك، لأن الهمزة تدغم في الليام فتصير خطية كمطية، فتجمع جمعها، وقد

مضى ذكره. وكذلك في نحو: هراوى جمع هراوة كرسالة وهي المصا، وسنذكر حكم الواو

والياء من نحو: عطايا وهراوى في موضعهما إن شاء الله.