مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أو من سبع المال أى أخذ سُبعَهُ لم يجز ذلك لأجل اللبس، وإلا فهو في أصله مناسب للصوغ لفظاً ومعنى، فإذا وجدت القرائن المميزة واندفع اللبس حكم

بالجواز مطرِدًا على الأصل فيه، والله أعلم.

كذاكَ في الوَزْن المزيد أقبل إن

صادف نسبة ومن لبس أمن

وكذلك يشترط في صلاحية الوزن المزيد إذا أريد به الصوغ من اسم عين أن يكون الاسم الموضوع منه مناسباً للصوغ، ولا تناسب بين الفصل الرباعي وأفعال الزيادة إلا في مثل: اقشعر، واخر نجم، ومثل ذلك لا يكون مناسباً لأن يصاغ عليه، فبقى أنه لا يصاغ إلا من فعل ثلاثي مناسب، ويعتبر هنا مناسبة كل وزن بما يليق به: كأعرق وأيمن بوزن أفعل، أى قصد العراق واليمن. ويكون بوزن فَعل كيمر وكوف، أى قصد البصرة والكوفة. واستدسر

البغاث، أى صار نسراً بالقوة، ومثله: استحجر الطين.

ومثل هذه المناسبات مع دفع اللبس يعتبر بها وقد يجيء من الرباعي في وزن يطاع الرباعي: كمقربت الصدغ فتعقرب، والله أعلم.

وثالث المضاف المكير

من الثلاثي بمثل الفاحرى

المضاعف من الفعل الثلاثى مثل: كَب إذا قصد تكثيره بوزن فعل، فيقال

فيه: كتب لكن يبدل ثالثه بمثل فائه جوازاً للإلحاق بالرباعى، فتقول:

كوكب، قال الله تعالى: (فكنكبُوا فِيها لم والفاوُون).