مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

ويجى أيضاً الجمل الشيء كذلك: كجحفل الخيل وقنبلها، جعلها كذلك أى جحافل وقنابل، وهى الطائفة منها نحو الأربعين، واختصار قول: أولياى

ويعطى فعلل اختصار الحكاية مختصاً بها: كسبحل قال: سبحان الله، وحوقل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وفي كلا الوزنين إن لم يخشى

لبس بشرط فيهة مع إن نشا

في كلا الوزنين يعنى وزن فعلل ووزن فعل المذكور قبله، فإنه اشترط فيه

الأراد الصوغ على وزنهما شرطين:

- أولهما: أن لا يكون ثم لبس دافع فهو أحد الموانع، فإذا كان ذلك

مفهوماً من لفظ مناسب فلا مانع للجواز

واشتراط النسبة هنا لفظ عام للمح معان خواص، منها: أن لا يصاغ من اللفظ إلا لمناسب معناه في أصل وضعه، فإنك لو استعملت من لفظة المنبر معنى الستر فتقول: عنبرتُ الرّجل أى سقرته بالمنبر، كما قلت: سربلته أى سترته بالسربال ما كان ذلك جائزاً، وكذلك لو قلت عنبرت البناء، أى شدته بالمنبر، کا قلت: قرمدته ما جاز ذلك ولو كان حقا في أصل استعماله للنسبة، وعدم النسبة. فلفظة النسبة أعم من ذكر اللبس لشموله مناسبة الوزن للفظ، فلا يصاغ من الرباعية لوزن فعل الثلاثى ولا بالمكس، امدم مناسبة اللفظ.

وأما ذكر اللبس فشرط لا فى جواز أصل البناء عليه، ولكن في مجرد الفهم عند السامع، فلو قال سبعه ولم يكن تم قرينة تميزه أنه من سبعةُ السَّبْعُ