الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥باب في مسائل القياس وأنواعه
وسئل رحمه الله بما نصه وعن قياس الحج عن اثنتين فصاعدا على الهدي عنهما فصاعدا أي نوع من الأقيسة؟
من
الجواب: انه قياس لغوي وعقلي لا اصطلاحي منطقي ولا قياس اصولي اذ لا جامع بين الهدي والحج غير انهما عبادتان مكيتان متجاورتان وقد تغايرتا بالمالية والبدنية والتغاير بها في الدية والقصاص وفي الاطعام والصوم جاء بها النص وليسا قياسا واما مقابلة الهدي بالحج فالحاق أو تنظير وكيف يقاس القوي على الضعيف القوي الحج والضعيف الهدي وكيف يقاس الأصل وهو الحج على ما هو فرعه ومبني عليه بل الهدي الذي ليس لمحلل في الحج ولا مبينا على الحج بل نفل او نذر أو يمين اشد ضعفا فكيف يبنى عليه الحج
وسئل عن اثبات الارث للمطلقة ثلاثا في المرض من تأثير عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم أو تأثير جنس
الوصف في عين الحكم؟
الجواب: هذا منك عجيب! انه من تأثير عين الوصف وهو تثليث الطلاق في المرض في عين الحكم اثبات الارث كتأثير عين الردة في فسخ النكاح على قول بفسخه بها وقيل لا يفسخ وقيل كما في الفروع وكما في شرح الحديث وكتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطء وكتأثير عين السكر في عين الشرب وانما تأثير جنس الوصف في عين الحكم كتأثير جنس الجرح في جمع الصلاتين لأن الجرح جنس تدخل تحته المشقة في السفر والتأذي في الحضر والمراد بالوصف العلة في هذا الشأن والمراد
-
2350