كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

ليقر وكما أجيز أن يكتفى المصلى بما يخالف وسواسه ليزول عنه وكما يأمرون بالصلاة بالثوب المشكوك في نجسه دفعا للوسوسة ثم ينزع بعد وكما اجيز ان تركع المرأة بحال الابتداء ومقعداتها بدون استواء في الركوع كما يستوي الرجل واجاز قوم في غير العبادة كالبيع ومنعه في العبادة لانه لا ينظر فيها للمصلحة إلا عبادة متعلقة بحكم على احد كالحد واجازه الكفار بمسلمين احياء أو أموات بحيث لو رمينا الترس لغلبنا لم نجز رمينا لأنا لا نقتل مسلما بلا موجب وحرمة موتانا كحرمة احياؤنا ولو تترسوا بمسلم في فتح باب قلعتهم لم يجز اجماعا ضرب اليه اذ ليس فتح الباب قطعيا بالضرب اليه ولو كان نجاة السفينة بالقاء بعض الناس فيها لثقلها لم يجز عندنا مطلقا ولم يجز عند غيرنا لأن المصلحة غير عامة ومن مراعاة المصلحة دفن سلاح البغاة كسره وافساد بناء البغاة واموالهم وطمس مياههم واحراق بيوتهم ونحو مع انهم موجودون ليتوصل ذلك الى هلاكهم واذعانهم وقد احرق أبو المؤثر بيوت القرامطة وغضب على من اعترض عليه بانه ان كانوا مشركين قدعها لتكون لنا أو موحدين لم يحل لنا فسادها ولا يحسن قولهم ان كانوا مشركين إلى آخره فانه لعل الله هدم بيوت المشركين وقطع نخيلهم

ذلك

ووقع احراقه

•

وسئل ايضا بما نصه وعن المطلق زوجته ثلاثا في المرض قالوا ترثه قياسا على من قتل موروثه مناقضة لقصده الفاسد

الجواب: سألت امرأة عبدالرحمن بن عوف الطلاق فطلقها البتة قيل أو تطليقة بقيت عليها وهو مريض فورتها عثمان منه بعد انقضاء عدتها مع

يتهم

انها طالبة للطلاق وهذا سد الذريعة فانه لا اذا كانت الطالبة الا ان طلبت مطلق الطلاق فطلقها ثلاثا أو بائنا او بقيت اثنتان ولما طلبته اوقعها إلا واحدة فقط فيتهم وهذا من تأثير جنس العلة في جنس الحكم فيستلحق الجزء لا من تأثير عين العلة في عين الحكم أو عينه ولا من تأثير

- YTA-