الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١والصداق شرط لا يلزم ذكره في العقد ولا احضاره الا انه لا بد منه او من عقر او من صداق المثل وان تزوجا ان لا صداق بطلب النكاح وكان زنا وهو الواضح وقيل يصح ولزم العقر أو المثل وذاك شرط لغوي لان الاصطلاحي معنى خارج يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فخرج بقولي معنى خارج الركن فانه غير خارج وخرج الممانع لانه يلزم من عدمه شيء وخرّج السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود وخرج مقارنة الشرط للسبب فان الوجود لازم لوجود السبب لا لذات الشرط كوجود الحلول مع النصاب الذي هو سبب الوجود وخرج مقارنة الشرط للمانع لدين كالدين فلزم العدم للمنافع لا
لذات الشرط.
251 -
٢٥١ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.