كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

فصل

فيما يأكل الأنجاس من الأنعام

سئل رحمه الله بما نصه ياذا الفضل والنهي الطير المعروف باسم الدجاج مولع بأكل العذرة في العرف والعادة فهل يطيب أكله ويحل من غير حبس على نحو هذا من عادته وان كان لا يحل فهل من الشرط في حال حبسه ان يطعم العجين مع الماء الحار لانه يوجد في آثار الأصحاب يطعم العجين مع الماء الحار ام انه يطعم ماتوفق من الطعام كسائر الحيوان وليس هذا من الشرط اللازم فيه؟ وهل يجوز على هذا فيه ان يلحق بالشبه والقياس فيما اعلف ما له في المشهور من الحرام من الناس أو يدخل تحت حكم الاستفتاء للقلب كما جاء به الحديث في وابصة او يتناول ما جاء في الذنوب التي من حزاز القلب أم ان ما هذا مثله مما يخرج من باب التنزه والاخذ بالحكم هو الاصل فيه ولو وجد في النفس ماحل من الاسترابة فهو كذلك أم ماذا ترى؟ اكشف لي سيدي مما يقع ويحل مثل هذا في النفس ما يزيل قناع اللبس ويفتح الله بك المرتج ويجعل مكان الضيق الفرج؟

هي

الجواب: انه جاء الحديث عنه لله ان لا يحج على الجلالة ولا يضحى بها وهي التي تأكل العذرات ويفهم من الحديث ان المراد ما كثر منها أكل العذرة وان غير العذرة مثلها من الانجاس وان بللها نجس روثها ولحمها وأجزائها ونص أصحابنا انها لا تنجس ولا يحكم عليها بذلك الا ان أكلت ميتة أو دما أو لحم خنزير أو خمراً ولو مرة او اكلت

- T 1 -