كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

غسلته ورواية البيهقي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسائلة عن دم ع الحيض في الثوب حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر وروى البيهقي ان رسول الله له اردف امرأة من غفار فوجد دما على الحقيبة دم الحيض وكانت عائشة تقول: تغسل الحائض الدم من الثوب وان لم يذهب اثره بعد اجتهادها غيرته بشيء من الصفرة ورواية البيهقي عنه يكفيك الماء ولا يضرك اثره وقوله للحائض اغسلي الدم عنك وكذا للمستحاضة وكذا قوله للراعف اغسل الدم عنك وتوضأ وابن على صلاتك واما شرب ابن الزبير دمه فلا ينافي ذلك فان صح فمن خصوصياته كما ذكرته في شرح النونية واجمعت الأمة على نجاسة الدم وانما الخلاف في القليل فيه والصحيح نحاسته كالكثير واما الهاء في انه رجس فللخنزير على الصحيح لا للحمه خاصة ولا مانع من عوده الى الميتة والدم والخنزير بتأويل ما ذكر وهو ازيد فائدة الا انه شهر لا هذا والله المستعان

مدعى

I