كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

الباب الرابع

في مسائل الوضوء والغسل والتيمم

الله قال رحمه: ويجب ايصال الماء الى اصول الشعر في الاغتسال مطلقا ولو غسل الجمعة والعيد بمعنى انه لا يتم الغسل ولو غير واجب الا بالايصال ولو كثيفا ولا يجب الايصال في الوضوء الى اصول الشعر الا ان كان غير كثيف تتبين منه البشرة مثلا، ويجب تخليل الاصابع اجتماعا في الوضوء قاله في الايضاح ومعناه لا يجب التخليل بالاصابع لتداخلها ويجب التخليل قاله مالك ولعله بظاهره بالتداخل ونقول لا بد من التخليل بادخال الماء بين الاصابع والاصل العرك ايضا مع ذلك هذا ما يثبته الايضاح في القاعدة وافاد ان ما قل يجزي فيه ايصال الماء بلا عرك وعنه ايضا ما نصه ايصال الماء الى اصول الشعر هل يجب مطلقا؟ يجب في الاغتسالات كلها ولو نفلا كغسل المحرم بمعنى انه لا يتم النفل من الغسل الا به ويجب ايصاله في الوضوء حيث لم

يكن كثيفا

من

وقال ومن ذلك ايصال الماء الى اصول الشعر والى الجلد لا بد ذلك في اغتسال الجنابة والحيض والنفاس او اغتسال الجمعة وسائر الاغتسالات ويكفي الايصال المذكور ولو كان الوسخ في الشعر والجلد ولو حض على الله علي التنقية واما في الوضوء فيكفي ظاهر الشعر الكثيف ولا بد من الايصال الواصل الى اصول الخفيف وجلدته كشعر الذراع وكفى ذلك مع بقاء الوسخ اذا وصل الماء تحت الوسخ، وقال رحمه الله ما نصه: واما قول من قال يجب الغسل بوجود اللذة ولو لم ينزل ويباشر الفرج بغيوب الحشفة فلا يعمل به ولعله اراد انه اذا انفصلت النطفة ولم تخرج فهذا مختلف فيه ومن تيمم تيممين كتيمم الوضوء والطهارة وتيمم الجنابة كيف يفعل؟

- YV-