كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

الجواب: انه يقدم ايهما شاء كما شهر الكلام في ذلك لكن كلما تيمم مسح التراب عن وجهه لتيمم آخر فيتصل ببشرته وليس ذلك ناقضا له لانه لفرض صحيح بل لو مسحه او الوضوء بقصد الرجوع عنه لم يبطل بعد صحته وان لم يمسح التراب في الثاني وبالغ في المسح له صح وكذا ثلاث تيممات واربع كتيمم الوضوء وآخر للاستنجاء وآخر للجنابة وآخر للنفاس اذا اجتمعت للتأخير. وسئل كيف توضع اليدان في الارض للتيمم؟

الجواب: قرنهما لا بأس بوضع واحدة قبل الأخرى ثم يمسح الوجه بهما جميعا ولا سيما ان ضاق موضع التيمم او قل بحيث يسعهما بمرة فليدخل واحدة فليخرجها فيدخل الأخرى على انه لو مسح وجهه بواحدة او بعضها وعم لكفى عند بعض وفيه ان السنة غير ذلك أهـ.

مدعمر

- YA-