كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

الباب الثاني

في مسائل رفع اليدين عند التكبير والتأمين والقنوت والقبض باليمين على الشمال مما اختص به قومنا

قال

رحمه

الله

وأما البسملة فآية أو بعض آية من اول كل سورة هي فيها ومن تركها وقرأ ما بعدها كره له ذلك وصحت صلاته الا فاتحة الكتاب فلا صلاة الا بها كلها البسملة وما بعدها وزعمت المالكية ان البسملة ليست من القرآن فلا يقرأونها سرا ولا جهرا واما الشافعية فيقرأونها في الصلاة وغيرها ويقولون انها من القرآن ويجهرون بها في الجهر واما رفع اليدين في الصلاة مع التكبير او بعده وقولهم آمين والقبض باليمين على الشمال والقنوت فمفسدات للصلاة على الأشهر وقيل لا تفسد على من صلى خلفه لانها من الفروع ووجه منع (آمين) انه من كلام الآدميين وانما فعله قبل نسخ الكلام في الصلاة. وأما رفع اليدين في التكبير ففعله الله ليرفع زنديق يديه فيسقط الصنم منه فيفتضح ولكن قوما لهم احاديث كثيرة صحيحة السند في الرفع والتأمين ولا يمكننا رفعها الا بدعوى النسخ او دعوى البعض ويبعد ان تنسخ ولا يعرف نسخها عدد كثير من الصحابة يروى عنهم بثبوتها ويروى عنهم فعلها، وقال رحمه الله بما نصه ومنها قولي لأهل عمان ان احاديث التأمين في الصلاة ورفع اليدين في التكبير كثيرة صحيحة السند

على الله

•

الجواب: ان مرادي انهم يروونها عن رجال مقبولين عندنا وعن رجال لم يذكروا عندهم بالتجريح يروونها واذا قلنا انه كان الرفع مرة واحدة ليظهر الصنم تابطه منافق عارضونا برفع الصحابة أيديهم بعد رسول الله له واذا قلنا كان التأمين قبل نسخ الكلام في الصلاة

-

37