كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

الباب السابع

في مسائل نواقض الصلاة وفي الصلاة خلف من يفعل

فيها ما ينقضها

سئل رحمه الله عن المصلي اذا قابلت عورته الارض فهل على الصحيح من القول اولا انها تصير كمكشوف العورة الى السماء وكذلك اذا قابلت البساط واذا ثبت القول بنقضها وانحلت عقدة ازار المصلي فهل له ان يهوي ويعقد ازاره بيده ولا يكون مثل هذا من العمل الذي ينقض صلاته وان لزم عقد الازار في الصلاة فكيف يكون الاحرام بالحج اذا تعارضت الحالان فأيهما أولى؟ اهدني البيان بالواضح

ما

والبرهان ياذا الفضل والعرفان مثابا ليكون لي حجة وصوابا

«

الجواب: انه لا تفسد الصلاة بمقابلة العورة الأرض من اسفل اللباس لأن اللباس المأمور به في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد هو مايستر العورة عن الناس ولأن اللباس المغطي في الكفارة يستر المرأة من قدمها الى فوق رأسها فقط والذكر من ركبته الى سرته أو على صدره واحاديث فضل السراويل ان «من صلى بسراويل له كذا وكذا حسنة زائدة على من صلى بدونها فلم يبطل صلاة من صلى بدونها بل اثبت له حسنات دون حسنات من صلى بها واذا انحل ثوب المصلي ازارا أو عمامة أو غيره رده بيده او بيديه ان احتاج اليهما معا ولو بقبض أصابعه ان لم يجد الا بقبضهما او انحل ووقع في الارض وانكشفت عورته فانه يرده في الحين ويمضي في صلاته ولا تفسد وهكذا في الأثر ولا بأس به واما ما لا تنكشف به عورته كعمامة فله رده ما لم يسقط كله عن موضعه واما المحرم بحج او عمرة فلا يلبس سراويل الا ان لم يجد فليلبسه ويعطى الجزاء أو يفتقه واما محرم ينحل