كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

ازاره فله عقده لان سائلا سأل جابر بن زيد رحمه الله ان ازاره ينحل فقال اعقده او قال اوثقه شك الراوي فان قال اعقده فظاهر وان قال اوثقه فالمراد به الايثاق العقد لا الغرز لأنه لا فائدة في أن يأمره بالغرز مع أنه قد أضره بأن شأنه أن ينحل من الغرز وانه يتكرر انحلاله من من الغرز والله اعلم وقد قال له: «رحم الله المتسرولات من النساء» فانه يتبادر منه زيادات تأكيد في حقهن لا الوجوب بمعونته انه لو كان واجبا لذكر وجوبه وبمعونته انه لم يعرف ان لجمهور الصحابيات وغيرهن ولا لكلهن سراويل والمتبادر انه لو كان شهر

وأما من صلى خلف من يفعل ما هو ناقض للصلاة عنده فصلاته فاسدة وان كان ما يراه من النقض باجتهاد منه ان تأهل للاجتهاد فان المجتهد لا يقلد مجتهدا انما يقلد القرآن والسنة والاجماع وان كان غير مجتهد فسدت ايضا لانه دخل الصلاة على ان يفعل فيها ما لا يجوز وفعل الامام فعل له ولو لم يعلم ان الامام يفعله اذ هو على اصله الاول من النقض فهو كمن دخل الصلاة على انه يتكلم فيها فتكلم ولو دخل ولا على عدم النقض لم تفسد فيكون قد اخذ بقول بعد ان اخذ بقول آخر ولا يجوز الاخذ بقول آخر بعد ان دخل بقول غيره وقيل جاز ذلك بعد الدخول او بعد التسليم والقولان ضعيفان اما قبل التسليم فلانه عمل قلب في الصلاة فما يعمل قبلها واما ما بعدها فعمل في فائت شأنه

قبلها

--