الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣رجع؛ وأما استعمال سطوحه لنشر الثمار عليها وكنزها فيها فلانعلم جوازه وما السطح الا حكم المسجد وقد بنيت لما بنيت له بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن والحديث وفنون العلم المقربة الى الله ولا تنشد فيها ضالة ولايسل فيها سيف ولايباح فيها شيء من عمل الدنيا بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وليس من رفعها ولا من تنزيهها ان تدنس بنشر الثمار عليها ومعالجتها فيها وتوسيخها بما يكون منها من قذى موجب الأذى في حق من رام الترفق عليها لما جعلت له من غير ماضرورة تبيح ذلك في موضع جوازه والله اعلم.
ومن غيره ان المذكور في القرآن والسنة أن العبادة في المساجد لا عليها الا ترى قوله تعالى. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ولم يبلغنا أن رسول الله الله صلى فوق مسجد ولا اجازه ولا رأى مصليا عليه واقره بحال قدره على النهي ولم ينهه الا ان قومنا رووا عن عمر بن عبد
العزيز انه بنى بيتا فوق المسجد يصلي فيه
مدعى
-
-