كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

فحملناه على الأول بدليل قول الشيخ عامر ولووجدنادليلا لحملناه على الجواز بلا كراهة قال بعضهم شعرا:

والمتن ان نافاه متن آخر وامكن الجمع فلا تنافر

واراد بالمتن الكتاب من كتب العلماء أو كلاهم والحديث بل اراد الحديث ويحمل غير الحديث على الحديث وانما يكون الاثر نصا في عدم الكراهة لو قال صاحبه ان الصلاة على المسجد جائزة غير مكروهة أما إذا اقتصر على انها جائزة فلا. لما علمت مما ذكرته آنف

وقد قال ابو العباس احمد محمد بن بن بكر رضي الله عنهما انه لا يصلي عليه إلا لضرورة وقد يقال لا تخليط في كلام سعيد بن خلفان بل هو موافق لكلام الشيخ عامر رحمه الله لان سعيدا نفى التكريه والتكريه هو الكراهة الشديدة مصدر كره بالتشديد للمبالغة فنفي التكريه الشديد مريد الاثبات مطلق الكراهة كما اثبتها الشيخ عامر رحمه الله ولذلك والله اعلم لم يقل

فقط

وقد وجدنا بحمد الله جوازه من غير كراهة بل قال من غير تكريه ويدل للكراهة كما قال الشيخ عامر رحمه الله او المنع لا الضرر قال ابو العباس احمد بن محمد بن بكر ان المسجد بني للصلاة والعبادة فيه ولا يبنى للصلاة والعبادة عليه ولا صلاة لمن صلى على الكعبة فلتكن الصلاة على المساجد مكروهة فقط تنزيلا لدرجتها عن درجة الكعبة لأن عالي الكعبة غير مستقبل لها وفي الصلاة فوق المسجد شبه بقلب الشيء كأنه قلب المسجد وجعل ظاهره باطنا وقد منع بعضهم الصلاة بثوب

مقلوب في غير الاستسقاء ولكنه تشديد.

- VY-