كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

فصل

في الوقف الذي تبطل به الصلاة كالوقوف على الاستثناء وشبهه

وما وقع في ذلك للشيخين من الجواب عفا الله عنهما قال: وما أتى من مسائل المغربي للشيخ الخليلي قال بعض العلماء اذا وقف القارئ على حرف الاستثناء بطلت صلاته هذا وان وقف على ما قيل سنقرئك فلا تنسى أم حتى يزيد الا وأي وقف في القرآن يفسد الصلاة من غير هذا بين لي رحمك الله.

الجواب، كل وقف فسد به المعنى فانقلب به الهدى ضلالا والايمان كفرا والحق باطلا فهو المحجور والوقف عليه الا في حال العذر ضرورة محظور وصلاة من تعمد الوقف باختياره فاسدة وان كان لا يقضى بالفساد على من هو معذور والاستشاء وغيره في هذا سواء وان تفاوتت مبانيه في القبح على قدر معانيه ولغير القرآن فيه ماله بصريح البرهان وان كان تبديله أشد لوجوب احترامه وقد يكون الوقف في شاهداً بالكفر ولاشك في حرامه واشده مايكون في توحيد المولى

غيره أو شيء من صفاته تعالى فلو قال المؤذن اشهد ان لا إله ووقف عليها بتعمده لأباح السيف من عنقه لارتداده وكذا في القرآن والاستثناء في غيره في هذا الشأن فالالفاظ صور والمعاني أوراحها واذا قطع رأس معناها هلكت اشباحها وبقدر الحدث يكون الحكم فيها على المحدث ولا إشكال انه لابأس بما يكون منها على سبيل الحكاية والتمثيل الاجماع على من حكى الكفر ليس بكافر واعظم شاهد عليه ودليل مافي كتاب الله تعالى من حكاية الكفر والأباطيل قالوا اتخذ الرحمن ولدام

ويجعلون الله البنات سبحانه وهو الملك الجليل

- vo

-