الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢موترا ولو بأقل أو أكثر مما أوتر صلى الله عليه وسلم فمن أوتر بواحدة أو باحدى وثلاثين أو بمائة وواحدة فصلاته وتر وهو موتر لو لم يرو انه أوتر بذلك والواحدة وتر العاجز
وسئل عمن ينتظر الجماعة هل يصلي أربعا قبل الظهر والعصر؟
الجواب: ان ذلك مأموم معتمد معمول به مشهود اعتادته
العامة انتهى
معده
- AY -
٣٥١ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.