الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩الباب الحادي عشر
في مسائل الزكاة وبيان النصاب
قال رحمه الله
:
بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم، وشرف وبارك وعظم أما بعد فسلام على الشيخ الأجل الورع عيسى بن صالح بن علي من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي قائلا: ان الغارم الذي تحل له الزكاة ولو كان غنيا فهو الذي يتحمل الديون لاقامة دين الله عز وجل في الناس واصلاح ذات البين قال رسول الله لعل الله لا لا تحل الصدقة لغني الا لغاز في سبيل الله أو لغارم» الحديث فهو بتمامه في تفسيري بالتيسير وهو تفسير تدقيق
لا تطويل
وسئل رحمه الله عن قوله «لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي ولا لمتاثل ما لاهل تعطى ذا المرة السوى وهو قوى البدن مستويه ليشتغل لطلب العلم»
الجواب: انه يعطاها ليشتغل بطلب العلم لوجه الله لا لطلبه للدنيا فالحديث في ذي المرة الذي يأخذها ويستغني بها عن اعمال بدنه بدون اشتغال في طلبه وطلب نحوه من الدين فالحديث مقيد بذلك كما انه مقيد بكفاية قوته لا يكفيه لنفقته او تزوج او قضاء دين ولو دين عز وجل استعان بالزكاة ولو كان لا يطلب العلم وذو المرة السوي المشتغل بالعلم والتعليم او بهما داخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله
الله
والله الموفق
وقال ايضا رحمه الله: وأما من باع ثمارا لزمته فيها الزكاة قبل
اخراجها وخلط ثمنها مع مال التجر فعليه زكاة الثمار العشر أو نصفه في
-
A 9 -