كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

ثمنه الذي باعها فيه وعليه زكاة التجر ربع العشر في مال التجر وفي ثمن الثمار ايضا ان ادرك وقتها زكاة التجر لأن من باع ثمارا بعد ادراكها

يلزمه زكاة الثمار ان تم النصاب وزكاة النقد ان حضر وقتها

رحمه

•

وقال رحمه الله والنصاب خمسة وعشرون درهما والدرهم نصف فرنك وأصوله وهو عشر فرنك، وقال أيضا الله وأما العسكر فلا يعطى زكاة ولاسيما عسكر جور وان خاف القوم ظالما داوره مداراة من مواليهم على قدر مالكل واحد من دراهم وأصول وعروض ان خافوه على أموالهم وان خافوه على أنفسهم داروه سواء وكذا الضيافة والمتهور عليها بحسب ما خيف عليه من مال أو بدن ويجبرون على ذلك ويجوز شراء ما جمعوا لذلك واصل ذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، والحكم عام ولو خص بسبب النزول وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتارك تنجية نفسه بماله صلى الله حتى قتل قاتل لنفسه الا ان شاء قاتل وترك الاعطاء وقوله ع «أمرت بمداراة الرجال»

•

وقال بعض ان كان العسكر على الحق جاز لقائمهم أن يصرف عليهم الزكاة بناء على أنه يجوز لمن قدر في الكتمان على شيء من امور لظهور فعله إلا أنه لا اظن عسكركم على الحق فلست مفتيا لكم بصرف الزكاة عليه بل اظنكم تتقاتلون منافسة يقتل بعضكم بعضا فيفرح عدو الدين ويوضع خلالكم وقد ذكر الله جل وعلا مصرف الزكاة إذ قال: وإنما الصدقات للفقراء وليس عسكر الجور من أهل سبيل الله وانصحكم الله ان تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال ان يخلي بينكم وبين اهراق الخمر وقتل الخنزير وإبطال الدخان وبينكم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكتبوا بذلك ويكون عونا لكم وجاء الحديث «أنه إذا رأيتم أمرا لاتقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله هو المغير له»

-

90