كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

فصل

في دفع الزكاة قبل وجوبها

وفي بيان شاة الأعضاء ودينار الفراش والسكة

قال رحمه الله: وأما شاة الأعضاء ففي عرف المغاربة شاة كشاة الزكاة والضحية ينويها عتقا لاعضائه عضوا بعضو من النار وهي كالعتق لمن لا يجد أو يجد إلا أنها لا تجزي كفارة تعطى ثلاثة متولين ولو اغنياء فصاعدا إلى ثمانية لا اكثر في اثنين قولان:

وأما دينار الفراش في عرفهم دينار يلزم الواطئ ويلزم الواطئة

في الحيض والنفاس

وأما السكة فحديدة تشق بها الأرض للزرع على الدابة والآلة.

وأما اعطاء زكاة الفائدة من الدين المؤجل بمقدار ما مضى من الأجل ففي إعطاء الزكاة قبل وقتها أقوال ثالثها الجواز إن اشتدت

حاجة الفقير

معده

1901