كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

وسئل رحمه الله بما نصه، مسألة أخرى يا نور الهدى وفيمن نال السلطان مالا ايصير من جملة أملاكه؟ ويكون به غنيا وتلزمه فيه من الزكاة؟ ويجب به عليه الحج ونحوها من الحقوق المالية أو البدنية أم كيف؟ كيف الوجه الحق المعتمد عليه في مثل هذا؟ عرف المحتاج هداك الله وهدى بك تطولا بالفض ولك المنة

الجواب: انه إن تبين أن ما أخذه من الجائر حرام معين لم يجز له أخذه ويؤاخذ بأخذه وتصرفه فيه ولا يجزيه ما قضى منه من حقوق لزمته من غيره ولا حقوق عليه فيه لأن الواجب عليه رده الى مالكه وإن لم يعرفه فللفقراء، وإن لم يتبين له أنه حرام ففي الأثر أنه لا تستراب عطية السلطان ولا لسكة ولا الجار مال جاره ولا لزوجة مال زوجها ولا لعبد مال سيده ولا لغريم مال غريمه اذا قضاه في دينه فحينئذ تلزمه حقوق ما أعطاه الجائر ويجزيه ماقضاه منه من حقوقا عليه

كتباعة وحج وكفارة والله المستعان

مدعى

-92 -