الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣أو أربعة أو ذراعان فقط أقوال الى اساس الميزاب فلا بأس ومن طاف ووجهه الى البيت فلا بأس وليس ذلك من السنة وقيل لا طواف له لأنه خالف السنة واذا استلم أحد الركنين استمر في الطواف من حيث هو ولا رجوع عليه إلا حيث مال إلى الاستلام والأحسن في الطواف ان لا يقف في شيء منه ويدعو في كل موضع بدعاء الموضع وهو ماش أو بأي ذكر اراد وان وقف في المواضع المعهودة للوقوف لم يفسد طوافه ويمضي بعد طواف الوداع وهو يلاحظ البيت جانبا وان استدبر لم يفسد طوافه ومن منع بعد الوداع من الذهاب لم يلزمه اعادة الوداع.
واعلم أنه يقال الشاذروان بالف بعد الشين وبذال معجمة
مفتوحة بعد الف وهو خارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة كما تركوا الحجر الحطيم لضيق النفقة ولا طواف لمن علا بدنه أو بعضه في هواء الشاذروان ولا لمن دخل الحطيم من احدى فتحتيه وخرج من الأخرى ولم يكن شاذروان بين ركن الحجر وركن يليه يستلم ثم بنوه منها كما هو الآن ولا شاذروان داخل الحجر لأنه لا شيء من البيت خارج الحجر إجماعا وتقبيل الحجر بالفم سنة في الشوط الأول مستحب في غيره وفي الصوت قول بكراهته وقول باباحته ومن السنة تسليم الركن اليمين ومن السنة تخفيف القبلة حتى لا يظهر لها صوت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
- 113 -