كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

جواب سلمك الله يا اخي وأنالك مرادك اني وجدت هذه الورقة واما قمطارها الذي جاءت فيه فلم اعرف اسم كاتبها فاعذرني يا اخي وذلك لكثرة الأوراق والاشتغال وبعد هذا كل كتاب يكون اسمك فيه ولو كثرت ولا ابخل عليك، واستلام الركنين سنة الوقوف في الطواف غير مسنون فأسرع في الدعاء وابطئ في المشي كي يستغرقه المحل أو تممه

بعد مجاوزة موضعه

•

ومن طاف ويده على ما تحت الكعبة من بناء لم يصح طوافه ومن

طاف ويده تحت جدار الحطيم فسد وقيل لا يفسد لأن ما الكعبة من تحت الكعبة ذراع وعلى عرض الكعبة أو ثلاثة أو ستة أو سبعة أو الحطيم كله واقوال احوطها الأخير ومن استلم الركن مضى من موضعه ولا يرجع وراءه

وفيمن استقبل البيت في طوافه أو بعضه اقوال ثالثها الكراهة وبعد الوداع لا يستدبر البيت بل يعتبر جانبا ما استطاع

ومن لم يجد الخروج من مكة بعد الوداع هدر ولا دم عليه ولو اشترى مالابد منه كطعام وزاد ولا اعادة طواف عليه واما الوقوف في الطواف فالأصل عدمه لأن مبناه الدوران ولا الوقوف لاستلام الركنين فيدعو بتلك الادعية في مواضعها اما يبطئ في السير أو باتمامها بعد

المجاوزة

طاف

قال أيضا رحمه الله: وأما الشاذروان هو البناء تحت بناء الكعبة لا يكن رأسك أو يدك أو بعضك فوقه في الطواف فانه قيل من البيت فاذا فعل ذلك لم يطف بالبيت كله بل طاف ببعضه وكذلك من ويده على جدار الحطيم أو وجهه أو بعضه لم يطف بالبيت كله بل ببعضه إلا على قول من قال ان البيت سبعة اذرع فقط بعد ذلك الجدار وستة

112 -