كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

فصل

في الشروط التى لا يجوز النكاح الا بها

كالولي والشاهدين ورضا المرأة

قال رحمه

الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم، اما بعد:

فسلامي على اولادي الأباضيين العمانيين حمد بن

احمد

بن سعيد أمحمد بن

الشيداني وسعيد بن صالح بن راشد العبادي وغيرهم من محبهم يوسف اطفيش المغربي قائلا: سألتماني عن عقد ولي امرأة عليها بشهود

وقبول

الجواب: وعند الله العلم انه ان دخل عليها قبل سماعها من الشهود حرمت عليه ولو صدقته في انه تزوجها ولو كان لها عهد عند وليها ان يزوجها الا انها لم تعلم انه قد اوقع التزويج بسماع من الشهود وان سمعت من الشهود كفى وذلك انها تعبدت بشهادة الشهود فما لم تسمع منهم او ممن يحكون عن الشهود فكأنه لم تقع الشهادة وكأنه لم يوقع الولي التزويج وتعهدت بالرضى تصريحا أو ما يقوم مقامه واذا رضيت تصديقا للزواج لم يغن ذلك لها شيئا لانها تعهدت ان ترضى بتزويج محقق وهذا غير محقق عندها فانما رضيت بمشكوك فيه هذا ان شاء الله تحقيق المسألة

-1?1 -