كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

واما من حيث الترخيص ففيه التوسعة اذا وافق رضاها مافي نفس الأمر من الحق الذي لم تعلم به تصريحا في بعض الكتب واستخراجا من قول او عموم كما تراه في كلام الشيخ احمد ومعالم الشيخ عبد العزيز رحمهما الله تعالى وغيرهما وان كانت الانثى غير بالغة او كانت مجنونة من الطفولة او كانت أمة وكان الزوج عبدا فانه يجزى عليه او عليها العقد ولو بلا رضى والله اعلم والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وقال ايضا: وأما الولي والشاهدان ورضى المرأة والصداق أيهم شرط وأيهم ركن فالشهادة والرضى والولاية اركان والصداق شرط لازم ذكره في العقد واحضاره لازم لأنه لابد منه أو من عقد أو صداق المثل أو أن تزوجا على أن لا صداق بطل النكاح وكان زنا وهو الواضح وقيل يصح ولزم العقد أو المثل وذلك شرط لغوي لأن الاصلاح معنى خارج يلزم من عدمه العدم لذاته ولازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فخرج بقولي معنى خارج الركن فانه غير خارج وخرج المانع لانه يلزم من عدمه شيء وخرج السبب لانه يلزم من وجوده الوجود وخرج مقارنة الشرط للسبب فان الوجود لازم لوجود السبب لا لذات الشرط كوجود الحلول مع النصاب الذي هو سبب للوجود وخرج مقارنة الشرط للمانع كالدين فلزم العدم للمانع

لا لذات الشرط

الحاكم؟

•

وقال ايضا: وأما سؤالك عن الشهرة في النكاح هل يحكم بها

الجواب: انه لا يحكم بها فان الحكم بها حكم بعلمه بلا اضعف منه واذا تقوّت الشهرة بشهادة اهل الجملة صحت بل شهادتهم تكفي بلا شهرة ان لم يسترابوا.

- 1 EY -