الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩قال
الباب الثالث
في تحريم المرأة اذا علمت بزنى زوجها
رحمه
الله: أما تحريم المرأة اذا علمت بزناء زوجها بأربعة
شهود أو باقراره فلا وجه له بل اما ان تحرم ولو لم يخبر حاكما كما هو قول واما ان لا تحرم ولو اخبرها وصدقته كما هو قول نعم آية الملاعنة كانت في معاينة الزوج زنى زوجته فذلك تحريم بالمعاينة فقيل ان لم تكن المعاينة لم يكن تحريم واصل ذلك والله اعلم قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية الخ وهو تقبيح لأمر الزنى كيف ينكح الزاني العفيفة ككلب يلغ في ماء أعده الانسان لشرب نفسه:
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان شامية اذا ما استهلت وسهيل اذا ما استهل يماني
ويقال: «وافق شن طبقة» والاشراك اقبح
وتجتنب الأسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه
وذلك تنزيه أو تحريم قولان مشهور المذهب التحريم وهو احوط ولا يحل تزويج المشرك موحدة اجتماعا وقد جاز ثم نسخ ولا نكاح الموحد غير اليهودية والنصرانية و الصائبة وتجوز الثلاث حال اعطاء قومهن الجزية وفي كتاب يشبه كتاب الحمد لله الذي سمك السماء جوازهن بلا جزية اذا خالطهن المسلمون وهو ظاهر اطلاق القران في
-189 -