الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥مبنيان على ما ذكرت من حجية التصديق ووجوب مجانبة الريب
ووجوب استفتاء النفس
•·
وسئل: عمن اقر بالزنا لزوجه حرمت عليه؟
الجواب: نعم تحرم عليه ولا سيما ان شاهدته يزني وقيل تكذبه ان اقر ولو صدقه قلبها وتنفي ذلك ولا تحرم وقيل لا تحرم ولو صدقته وقيل ولو شاهدته ووجه التحريم ان نكاح الزانية لا يجوز فكذا للزاني وبالتحريم يقول جابر بن زيد رحمه الله اذا شاهدت منه الزنا او اقر به
او شهد به اربعة ولو زنى بهيمة
مدعى
100 -
٤٢٤ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.