كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

فصل

فيما يلزم الوطء في الحيض وفيمن وطئ زوجته بعد الموت وفيمن وطئ صبية في دبرها أو أمة في قبلها … الخ

سئل رحمه الله عمن وطئ أمة في قبلها برضاها أو وطئ صبية في دبرها فهل على هذين الوجهين يلزمه الصداق في عدل الأثر وصحيح النظر ام لا عرفنا ذلك يرحمك الله؟

الجواب: والله المستعان انه يلزمه الصداق المعقود وان كانت زوجة وعقد لها الصداق وان لم يعقد فصداق المثل وان كان زنى بأمة فعليه عشر قيمتها ان كانت عذراء ونصف عشرها ان كانت غير عذراء واوسع ما فيه ان لا يلزم الا بغيوب الحشفة والقبل والدبر سواء إلا انه يلزم المعقود ان كان وصداق المثل ان لم يكن المعقود بمس الذكر في جميع البدن في قول بعض أمحمد اطفيش المغربي

وسئل: وعن وجه قول بعض ان على واطئ زوجه بعد موتها

ثلث العقر؟

الجواب: انه قول ولا إله إلا الله مع ان الموجود في كتاب الشيخ موسى بن عامر ان لها ثلث العقر ان كانت بكرا واما ان كانت ثيبا فلها ثلث نصف العقر والمراد بالبكر هاهنا العذراء والله اعلم

وسئل: عن وجه القول يُدرَأ الحد بالشبهة عن واطئ زوجه

-101 -