كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

ثلث نصف العقر بعد موتها؟

الجواب: ان ذلك الدرء صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «ادرأوا الحدود بالشبهات» ولا يعارض بقوله الله «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا» لاحتمال استثناء موطأة زوجها بعد موتها وهل الدرء للحدود لا في مثل هذا كما جاءه مشهورا ان يغسل احد الزوجين الآخر بعد موته؟

.

الخ

وقال ايضا: وأما الذي يحيئ زوجه فتقول انا حائض فعن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي كانت لي امرأة تكره الرجال فكانت كلما اردتها اعتلت بالحيضة فظننت انها كاذبة فأتيتها فوجدتها صادقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان اتصدق بخمسين دينار أو حبس وقال يغفر الله لك يا ابا حفص وانما امره بالكفارة مع انه لم يصدقها

لانها قد اخبرته وصدقت 1 هـ المراد منه

مد على

158 -